
كيفية شراء أراضي أملاك الدولة
املاك الدوله الخاصه هي التي قابله للشراء ، وان الدوله حق التصرف فيها طبقا للقانون.
وان الاملاك التي تخرج عن النفع العام تسمي أملاك دولة خاصة ، ويحق للدوله التصرف فيه .
تنقسم هذه الاراضي الي جهات مخصصه تنقسم كاتي :
- الوحدات المحلية : ولها حق التصرف في الاراضي التي تعد للبناء سواء كانت تخصها او تخص الدوله .
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: لها حق التصرف في الاراضي التى تخصص لاغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: لها حق التصرف فى جميع الاراضى الصحراوية ،والتى يتم استصلاحها وايضا اراضى البحيرات والمساحات التى يتم تجفيفها وأراضى طرح النهر.
- والهيئة العامة للإصلاح الزراعى: لها حق التصرف في الاراضى الزراعية داخل الزمام.
- وايضا الهيئة العامة للتنمية الصناعية: لها حق التصرف في الاراضى التى تخصص لاغراض التنمية الصناعية.
- وكذلك الهيئة العامة للتنمية السياحية: لها حق التصرف في الاراضى التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية.

اما املاك الدوله العامه لايمكن شراءها وهذا لنص المادة 87 من القانون المدنى المصري.
وتكون منقولات وعقارات ملك الدوله وتكون هذه الممتلكات ينتفع بيها الشعب.
وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
اما املاك الدولة العامة غير قابلة للتصرف بشأنها باى شكل يخرجها من ملكية الدولة.
هل يحمي القانون الجديد املاك الدوله

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي باصدار توجيهات لحمايه الاراضي من الاعتداءات ، حيث صدق الرئيس علي قانون رقم 144 لسنة 2017.
حيث ينص القانون علي يستطيع المعتدي تحويل بوضع يده علي الاراضي بطريقه ليست شرعيه الي طريقه شرعيه.
وهذا عن طريق للجهه المختصه وتقديم طلب تقنين عن طريق: البيع او الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع.
وذلك خلال فتره الثلاثه اشهر من تاريخ صدور القرار.
شروط تقنين وضع اليد
ان يكون تم البناء فعليا علي الاراضي المراد تقنينها ، او قام بزراعتها او استصلاحها .
وبشرط ان تكون قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وهو 22 يوليو 2017، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد.
قانون الماده الخامسه نص علي تشكيل لجان فى كل جهة إدارية ، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة.
وايضا في الماده الثالثه تنص علي عدم النظر في اي طلب يقدم بعد الميعاد المحدد .
وهى مدة 3 أشهر من تاريخ نشر القواعد والضوابط والشروط.
وكذلك نص فى المادة السابعة على ان يلتزم المتعاقد علي التصرف في الارض في الغرض الذي تم التصرف من أجله .
و المادة الثامنةيحظر على المتعاقد استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف إليه.